حكم لمحكمه النقض يؤيد استبعاد ما يقابل العلاوه الخاصه من كافه الحوافز و الأجور المتغيره من ضريبه كسب العمل مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم لمحكمه النقض يؤيد استبعاد ما يقابل العلاوه الخاصه من كافه الحوافز و الأجور المتغيره من ضريبه كسب العمل - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، ديسمبر 27، 2010

    حكم لمحكمه النقض يؤيد استبعاد ما يقابل العلاوه الخاصه من كافه الحوافز و الأجور المتغيره من ضريبه كسب العمل

    بأسم الشعب

    محكمه النقض

    الدائره المدنيه و التجاريه

    برئاسه السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمه

    و عضويه الساده القضاه/ نعيم عبد الغفار ابراهيم الضبع

    عبد السلام المزاحى

    و هشام فرويله نواب رئيس المحكمه

    و بحضور السيد رئيس النيابه / حماده عبدالحفيظ

    و حضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام

    بالجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بدار القضاء العالى بمدينه القاهره

    فى يوم الاثنين 7 من جماد الاول سنه 1929 ه الموافق 12 من مايو سنه 2008 م

    أصدرت الحكم الاتى

    فى الطعن المقيده بجدول المحكمه برقم 1332 لسنه 74 القضائيه

    المرفوعه من :

    السيد / وزير الماليه – بصفته

    حضر عنه الأستاذ / بشير لطفى عبد الطيف المستشار بهيئه قضايا الدوله

    ضـــــــــــد

    السيد /عبد اللطيف عزت عبد اللطيف

    لم يحضر أحد عنه

    الوقائــــــــــــــــع

    فى يوم 12/6/2004 طعن بطريق النقض فى حكم محكمه استئناف المنصوره الصادر بتاريخ 28/4/2004 فى الاستئناف رقم 940 لسنه 55ق و ذلك بصحيفه طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاحاله .

    و فى اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكره شارحه

    ثم أودعت النيابه العامه مذكرتها وطلبت فيها أولا : تكليف قلم الكتاب باعلان المطعونه ضده بصحيفه الطعن ثانيا : انقضاء الخصومه فى الطعن .

    و بجلسه 24/3/2008 عرض الطعن على المحكمه فى غرفه المشوره فرأت أنه جديربالنظر فحددت لنظره جلسه مرافعه .

    و بجلسه 12/5/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائره على ما هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم محامى الطاعن بصفته و النيابه العامه كل على ما جاء بمذكرته و المحكمه أرجأت اصدار الحكم الى جلسه اليوم

    المــــــــــــــــــــحكمه

    بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / هشام محمد فرويله و المرافعه والمداوله .

    حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكليه


    و حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق تتحصل فى أن مأموريه ضرائب المنصوره ثان قدرت الضريبه المستحقه على الزياده فى الأجور و الحوافز المترتبه على ضم العلاوات الاجتماعيه المنصرفه للعاملين بمأموريه ضرائب مبيعات المنصوره طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنه 1992 و ما بعدها و منهم المطعون ضده بمبلغ 346,443 جنيه و أخطرته فاعترض و أحيل النزاع الى لجنه الطعن الضريبى التى قررت استبعاد ما يقابل ضم العلاوات الخاصه الى كافه الحوافز و الأجور المتغيره من ضريبه كسب العمل و بأحقيه المطعون ضده فى استرداد مبلغ 92,7 جنيه عن شهرى مارس و ابريل سنه 2001 و طعنت المصلحه الطاعنه فى هذا القرار بالدعوى رقم 733 لسنه 2002 ضرائب المنصوره الابتدائيه وندبت المحكمه خبيرا فيها و بعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 13 يوليو سنه2003برفض الدعوى و تأييد قرار لجنه الطعن و أستأنفت الطاعنه هذا الحكم لدى محكمه استئناف المنصوره بالاستئناف رقم 940 لسنه 55 ق و بتاريخ 28 ابريل سنه 2004 قضت المحكمه بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنه فى هذ الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه العامه مذكره أبدت فيها الرأى بانقضاء الخصومه فى الطعن و اذا عرض الطعن على هذه المحكمه فى غرفه مشوره حددت جلسه اليوم لنظره و فيها التزمت النيابه رأيها .

    و حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بها الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون اولخطأ فى تطبيقه وتأويله اذا أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم خضوع الزياده فى الأجر و الحوافز المترتبه على ضم العلاوات الاجتماعيه للاجرالأساسى للمطعون ضده لضريب المرتبات طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنه 1992 و ماتلاه من قوانين أخرى بالمخالفه لأحكام القانون رقم 187 لسنه 1993 بما يعيب الحكم و يوجب نقضه .

    و حيث أن هذا النعى غير سديد حيث أن الماده 119 من الدستور تنص على أن ( انشاء الضرائب العامه و تعديلها و الغائها لا يكون الا بقانون و لا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينه بالقانون ) و النص فى المادتين 55 و 58 من القانون 157 لسنه 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنه 1993 فى شأن الضريبه على الدخل من أن الضريبه العامه على المرتبات تصيب كافه ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجه عمله و بوصفه دخلا له الا ما أستثنى بنص خاص و لما كانت الماده الأولى من القانون رقم 29 لسنه 1992 بتقرير علاوه خاصه للعاملين بالدوله و بضم العلاوات الاجتماعيه الى الأجور الأساسيه تنص على أنه ( يمنح العامليين بالدوله علاوه خاصه شهريه بنسبه 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 0000 و لا تعتبر هذه العلاوه جزء من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأيه ضرائب أو رسوم و فى الماده الرابعه منه على أن ( تضم الى الأجور الاساسيه للخاضعبن لأحكام هذا لقانون العلاوات الخاصه المقرره بالقوانين الأتيه من التاريخ المحدد قرين كل منه 0000 و لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصه الى الأجور الأساسيه لأيه ضرائب او رسوم 0000 ) و مفاده أن المشرع رغبه منه فى مساعده العاملين بالدوله لمواجهه الزياده فى أعباء المعيشه فقد منحهم علاوه خاصه بنسبه 20% و لتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبه على المرتبات حال تقريرها و كذلك عند ضمها الى الأجر الاساسى للعامل و ذلك وفق صراحه النص المشار اليه الذى لا ينبغى تقييده دون مبررر و اذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون بما يتعين رفض الطعن .

    لذلــــــــــــــــــــــــك

    حكمت المحكمه برفض الطعن

    أمين السر                                                                      نائب رئيس المحكمه
    للحصول على صوره من الحكم أتصل بالاداره












     






















































    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم لمحكمه النقض يؤيد استبعاد ما يقابل العلاوه الخاصه من كافه الحوافز و الأجور المتغيره من ضريبه كسب العمل Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top