حكم يقضى بأحقيه شاغل العين الغير مرخصه فى تزويدها بالمرافق الأساسيه طالما قعدت الجهه الاداريه عن تنفيذ قرار الازاله تمشيا مع مبدأ استقرار الأوضاع وصيانه للأمن الاجتماعى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم يقضى بأحقيه شاغل العين الغير مرخصه فى تزويدها بالمرافق الأساسيه طالما قعدت الجهه الاداريه عن تنفيذ قرار الازاله تمشيا مع مبدأ استقرار الأوضاع وصيانه للأمن الاجتماعى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، ديسمبر 12، 2010

    حكم يقضى بأحقيه شاغل العين الغير مرخصه فى تزويدها بالمرافق الأساسيه طالما قعدت الجهه الاداريه عن تنفيذ قرار الازاله تمشيا مع مبدأ استقرار الأوضاع وصيانه للأمن الاجتماعى

    أصدرت محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه حكما يقضى بأحقيه شاغل العين الغير مرخصه فى تزويدها بالمرافق الاساسيه طالما قعدت الجهه الاداريه عن تنفيذ قرار الازاله و جاء باسباب الحكم " أنه بأستقراء أحكام قوانين تنظيم أعمال البناء يتبين أن المشرع قد خول جهه الاداره فى حاله مخالفه العقار لأحكام القوانين المشار اليها أصدار قرارات بوقف الأعمال قبل اتمامها و أيضا اصدار قرارات بتصحيحها أو ازالتها و تنفيذ تلك القرارات بالقوه الجبريه كما حظر على الجهات القائمه على شئون المرافق تزويد العقارات المبنيه أو أى من وحدتها بالمرافق الا بعد تقديم صاحب الشأن شهاده من الجهه الاداريه المختصه بشئون التنظيم يفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامه و مطابقتها لشروط الترخيص و أحكام القانون و تيسيرا على المواطنين صدر القانون رقم 138 لسنه 2006 بتزويد بعض العقارات المبنيه قبل العمل بأحكامه بالمرافق الاساسيه ( عمل به أعتبارا من 19/6/2006 ) و قد صدر تنفيذا لهذا القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنه 2006 فى 5/9/2006 بضوابط تزويد العقارات المبنيه المخالفه بخدمات المرافق و أجازت الماده الثانيه منه للمحافظ المختص الموافقه على توصيل المرافق بصفه مؤقته للعقارات المخالفه لقيود الارتفاع طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 و تعديلاته .
    و من حيث أن المقرر فى قضاء المحكمه الاداريه العليا أن تراخى الجهه الاداريه فى استعمال الحق المقرر لها بموجب قانون توجيه و تنظيم أعمال البناء سواء بوقف الاعمال المخالفه قبل أتمامها أو أصدار قرار منها بالازاله أو تصحيح الأعمال المخالفه و تنفيذ تلك القرارات يترتب عليه أن تمتد أثار المخالفه الى غير المخالفين حيث يشغل البناء بالسكان فتترتب مراكز قانونيه و تستقر أوضاع بحيث يتعذر معها أعاده الحال الى ما كان عليه و من ثم فأن قعدت الجهه الاداريه المختصه عن اتخاذ الاجراءات سالفه الذكر اللازمه لمواجهه تلك المخالفه حتى أكتمل البناء المخالف و شغل بالسكان و أستقرت أوضاعهم به فلا جدوى من امتناع الجهه الاداريه عن توصيل المرافق اللازمه لحياتهم سيما و أن توصيل المرافق لا يعنى توفيقا لأوضاعهم أو أعترافا بالمخالفه و طالما أن صاحب المبنى قد أستجمع كامل الشروط التى و ضعت للكافه للتعاقد على توصيل المرافق للعقار و أن المبنى المقام لا يهدد بحال أمن و سلامه شاغليه أو الغير.
     

    

    و من حيث أن الثابت من الأوراق أن العقار محل الدعوى قد أقيم بالمخالفه لأحكام قوانين تنظيم أعمال البناء ألا أنه ما زال قائما و لم تنفذ الجهه الاداريه فى شأنه الازاله المقرره قانونا و ترتب على ذلك أن قامت به حياه أسر مختلفه و لم تقدم الاداره ما يفيد أنه يهدد أمن و سلامه شاغليه أو الغير و من ثم فأن دواعى الأمن الاجتماعى الذى هو جزء من الأمن القومى للمجتمع تقتضى تزويد العقار بخدمات المرافق لاستقامه الحياه و الاستفاده من العقار طالما ظل قائما و فى ذات الوقت منعا من تفشى و انتشار جرائم سرقه خدمات المرافق من مياه و كهرباء و بالتالى من ضياع الدخل القومى للبلاد و على ما تقدم يضحى رفض الجهه الاداريه تزويد العقار بخدمات المرافق فى غير محله
    للحصول على صوره من الحكم يرجى الاتصال بالاداره

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم يقضى بأحقيه شاغل العين الغير مرخصه فى تزويدها بالمرافق الأساسيه طالما قعدت الجهه الاداريه عن تنفيذ قرار الازاله تمشيا مع مبدأ استقرار الأوضاع وصيانه للأمن الاجتماعى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top