بأسم الشعب
رئيس الجمهوريه
قرر مجلس الشعب القانون الاتى و قد أصدرناه:
(الماده الاولى)
يعمل بالقانون المرافق فى شأن رعاية المريض النفسي.
(الماده الثانيه)
، يستبدل بنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧
النص الآتي:
الماده (62)
"لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي
افقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا
أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئو ً لا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو
عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة
العقوبة".
(الماده الثالثه)
تستبدل في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ عبارة "حالة
الاضطراب العقلي للمتهم" بعبارة "حالة المتهم العقلية" وعبارة "إحدى منشآت الصحة النفسية
الحكومية" بعبارة "أحد المحال الحكومية" الواردتين في المادة ٣٣٨ ، وعبارة "اضطراب عقلي"
بعبارة "عاهة في عقله" الواردة في المادتين: ٣٣٩ و ٣٤٢ وعبارة " للأمراض النفسية " بعبارة
"للأمراض العقلية" الواردة في المادة ٣٤٢ ، وعبارة "باضطراب عقلي" بعبارة "بجنون" وعبارة
. "للأمراض النفسية" بعبارة "للأمراض العقلية" الواردتين في المادة ٤٨٧
(الماده الرابعه )
تستبدل عبارة "الاضطراب النفسي أو العقلي " بعبارة " الجنون أو العته أو عاهة العقل "
إينما وردت في أي قانون آخر.
(الماده الخامسه)
يلغى القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية، كما يلغى كل
حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(الماده السادسه)
على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها
سنة ونصف من تاريخ العمل به.
(الماده السابعه)
يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من
تاريخ العمل به.
(الماده الثامنه)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس الجمهوريه
قرر مجلس الشعب القانون الاتى و قد أصدرناه:
(الماده الاولى)
يعمل بالقانون المرافق فى شأن رعاية المريض النفسي.
(الماده الثانيه)
، يستبدل بنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧
النص الآتي:
الماده (62)
"لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي
افقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا
أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئو ً لا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو
عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة
العقوبة".
(الماده الثالثه)
تستبدل في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ عبارة "حالة
الاضطراب العقلي للمتهم" بعبارة "حالة المتهم العقلية" وعبارة "إحدى منشآت الصحة النفسية
الحكومية" بعبارة "أحد المحال الحكومية" الواردتين في المادة ٣٣٨ ، وعبارة "اضطراب عقلي"
بعبارة "عاهة في عقله" الواردة في المادتين: ٣٣٩ و ٣٤٢ وعبارة " للأمراض النفسية " بعبارة
"للأمراض العقلية" الواردة في المادة ٣٤٢ ، وعبارة "باضطراب عقلي" بعبارة "بجنون" وعبارة
. "للأمراض النفسية" بعبارة "للأمراض العقلية" الواردتين في المادة ٤٨٧
(الماده الرابعه )
تستبدل عبارة "الاضطراب النفسي أو العقلي " بعبارة " الجنون أو العته أو عاهة العقل "
إينما وردت في أي قانون آخر.
(الماده الخامسه)
يلغى القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية، كما يلغى كل
حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(الماده السادسه)
على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها
سنة ونصف من تاريخ العمل به.
(الماده السابعه)
يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من
تاريخ العمل به.
(الماده الثامنه)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق