حكم لمحكمه النقض يقضى بإمتداد مده العقد بإراده أحد الطرفين منفرده إذا نصت بنود العقد على ذلك تطبيقا للقاعده الأصوليه بأن العقد شريعه المتعاقدين مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم لمحكمه النقض يقضى بإمتداد مده العقد بإراده أحد الطرفين منفرده إذا نصت بنود العقد على ذلك تطبيقا للقاعده الأصوليه بأن العقد شريعه المتعاقدين - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، فبراير 15، 2012

    حكم لمحكمه النقض يقضى بإمتداد مده العقد بإراده أحد الطرفين منفرده إذا نصت بنود العقد على ذلك تطبيقا للقاعده الأصوليه بأن العقد شريعه المتعاقدين


    بأسم الشعب
    محكمه النقض
    الدائره المدنيه والتجاريه
    برئاسه السيد القاضى / كمال نافع                           " نائب رئيس المحكمه"
    و عضويه القضاة / خالد دراز , حسنى عبد اللطيف ,شريف سلام و خير الله سعد خير الله
                                                                 " نواب رئيس المحكمه "
    و بحضور رئيس النيابه السيد / أيمن صابر
    و بحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب
    فى الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بدار القضاء العالى بمدينه القاهره فى يوم الخميس 10 من صفر سنه 1430 ه الموافق 5 من فبراير سنه 2009  .
    أصدرت الحكم الأتى
    فى الطعن المقيد فى جدول المحكمه برقم 12131 لسنه 77 ق
    المرفوع من
    السيد / ......
    حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى
    ضد
    السيد /  ......... بصفته رئيس مجلس اداره نادى ........
    لم يحضر عنه أحد
    الوقائع
    فى يوم 28/5/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمه استئناف طنطا مأموريه بنها الصادر بتاريخ 8/5/2007 فى الاستئناف رقم 862 لسنه 39 ق و ذلك بصحيفه طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
    وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكره شارحه .
    ثم أودعت النيابه مذكرتها و طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلآ و فى الموضوع بنقضه .
    و بجلسه 16/11/2008 عرض الطعن على هذه المحكمه فى غرفه مشوره فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسه 18/12/2008 و بها سمعت الدعوى أمام هذه الدائره على ما هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم محامى الطاعن و النيابه على ما جاء بمذكرته – و المحكمه أرجأت إصدار الحكم الى جلسه اليوم .
    المحكمه
    بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلآه القاضى المقرر / أحمد أبو ضيف و المرافعه الشفويه .
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليه .
    حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 1507 لسنه 2005 مدنى بنها الابتدائيه بطلب إنهاء عقد الاتفاق المؤرخ 1/1/1987 و طرد الطاعن من العين المبينه بالعقد و الصحيفه مع التسليم و قال بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد تنازل عن حق الانتفاع بعين النزاع للطاعن مده عشرين عاما – طبقا للبند الثانى منه تبدأ من أول نوفمبر 1985 و تنتهى فى أخر أكتوبر 2005 و إذ أنذاره بإخلاء العين بعد انتهاء مدتها إلا أنه امتنع عن تسليمها .
     
    حكمت المحكمه بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 862 لسنه 39 ق طنطا " مأموريه بنها " و فيه قضت بالتأييد طعن الطاعن فى هذاالحكم بطريق النقض و قدمت النيابه مذكره أبدت فيها الرأى بنقضه و عرض الطعن على هذه المحكمه فى غرفه مشوره فحددت جلسه لنظره و فيها التزمت النيابه رأيها .
    و حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول و الوجه الثانى من السبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون و فى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن  عقد الاتفاق انتهى بالتنبيه الذى و جهه إليه المطعون ضده بعد انتهاء المده المبينه بالبند الثانى من العقد فى حين أن هذا العقد ينص فى البند الرابع عشر منه على أنه هو صاحب الحق فى استمرار العقد بتنبيه يوجهه للمطعون ضده متى رغب فى ذلك مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
    و حيث أن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن لمحكمه الموضوع استخلاص نيه المتعاقدين و ما أنعقد اتفاقهما عليه بشرط أن يكون هذا استخلاص سائغا و أن تفسير العقود و الشروط المختلف عليها فيها و استظهار قصد طرفيها ما تستقل به محكمه الموضوع مادام قضاؤها فى هذا الشأن يقوم على أسباب سائغه كما أنه من المقرر أيضا أن مفاد الماده 150 /1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عباره المتعاقدين الواضحه كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح الى معنى أخر و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الاراده لا اللفظ الإ أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الاراده و على القاضى إذا ما أراد حمل العباره على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبوله التى تبرر هذا المسلك .
    لما كان ذلك و كان الخلاف بين طرفى النزاع يدور حول تفسير البندين الثانى و الرابع عشر من بنود عقد الاتفاق المؤرخ 1/1/1987 و كان البند الثانى منه قد نص على " أن مده الانتفاع بالعين عشرون سنه تبدأ من أول نوفمبر1985 و تنتهى أخر أكتوبر 2005 و نص فى البند الرابع عشر على أنه " للمنتفع بعد انتهاء المده المتفق عليها أن يظل بالعين إذا رغب فى ذلك نظير دفع المبلغ المحدد سنويا " وكان المعنى الظاهر لتلك العبارات اتفاق الطرفين بداءه فى البند الثانى على تحديد مده الانتفاع بعشرين عاما تنتهى فى 31/10/2005 مع جعل حق الاستمرار فى الانتفاع بها بعد هذا التاريخ مرهونا باراده المنتفع ( الطاعن ) إعمالا للبند الرابع عشر متى رغب فى ذلك ملتزما بدفع المبلغ المتفق عليه و اذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعمل حكم البند الثانى من العقد و رتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن من العين حال أنه أبدى رغبته للمطعون ضده بصفته فى الاستمرار بالعين و سدد المبلغ المتفق عليه بانذار العرض المؤرخ 15/12/2006 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .
    و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه و لما تقدم .
    لذلك
    نقضت المحكمه الحكم المطعون فيه و ألزمت المطعون ضده المصاريف و مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه و حكمت فى موضوع الاستئناف رقم 862 لسنه 39 ق طنطا " مأموريه بنها " بالغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى المستأنف عليه بصفته و ألزمته المصروفات عن الدرجتين و مبلغ مائه و خمسه و سبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماه .
    أمين السر                                          نائب رئيس المحكمه










    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم لمحكمه النقض يقضى بإمتداد مده العقد بإراده أحد الطرفين منفرده إذا نصت بنود العقد على ذلك تطبيقا للقاعده الأصوليه بأن العقد شريعه المتعاقدين Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top