حكم لمحكمه النقض يرسخ حق العامل فى الامتناع عن العمل اذا أخل رب العمل بشروط عقده تطبيقا لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم لمحكمه النقض يرسخ حق العامل فى الامتناع عن العمل اذا أخل رب العمل بشروط عقده تطبيقا لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، فبراير 08، 2012

    حكم لمحكمه النقض يرسخ حق العامل فى الامتناع عن العمل اذا أخل رب العمل بشروط عقده تطبيقا لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ

     بأسم الشعب
    محكمه النقض
    الدائره العماليه
    المؤلفه من السيد المستشار نائب رئيس المحكمه / محمد عبد الرحيم حسب الله  رئيسا
    و عضويه الساده المستشارين / عبد الرشيد نوفل و سعيد صقر و عبد المنعم بركه و محمد فؤاد بدر
                                                                                       أعضاء
    و رئيس النيابه السيد / محمد اسماعيل غزالى
    و أمين السر السيد /ايمان أنور عبد المطلب
    فى الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بمدينه القاهره
     فى يوم الأحد 2 ربيع ربيع الثانى سنه 1403 ه الموافق 16/1/1983م
    أصدرت الحكم الأتى
    فى الطعن المقيد فى جدول المحكمه برقم 114 سنه 48 ق
    المرفوع من
    السيد / حسين ثابت ابراهيم عرفه المقيم 35 شارع المحطه بحلوان الحمامات – قسم حلوان – محافظه القاهره .
    و لم يحضر أحد عنه بالجلسه
    ضد
    1-   شركه الحديد و الصلب المصريه بالتبين – محافظه القاهره
    2-   الشركه الأهليه للصناعات المعدنيه بأبى زعبل مركز الخانكه – القيلوبيه
    و لم يحضر أحد عنها بالجلسه
    الوقائع
    فى يوم 24/1/1978 طعن بطريق النقض فى حكم محكمه إستئناف القاهره الصادر بتاريخ 27/11/1977 فى الإستئنافين 2276 و 2371 لسنه 91 ق و ذلك بصحيفه طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وإعاده القضيه الى محكمه استئناف القاهره لنظره مجددا أمام دائره أخرى مع الزام المطعون ضدها بالمصاريف و الأتعاب .
    و فى نفس اليوم أودع الطاعن صوره مطابقه للأصل من الحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الإبتدائى و مذكره شارحه.
    و فى 6/2/1978 أعلن المطعون عليهما بصحيفه الطعن .
    و فى 18/2/1978 أودعت المطعون عليها الأولى مذكره بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن و أودعت النيابه العامه مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و فى الموضوع برفضه و الفصل فى المصاريف .
    و بعد ذلك عرض الطعن فى غرفة المشوره فحددت لنظره جلسه 12/12/1982 مرافعه و بنفس الجلسه سمعت الدعوى أمام هذه الدائره على ما هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم السيد ممثل النيابه العامه على ما جاء بمذكرته و المحكمه أرجأت إصدار الحكم الى جلسه اليوم .
     
    المحكمه
    بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر عبد النعم أحمد بركه و المرفعه و بعد المداوله .
    حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكليه .
    و حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 410 لسنه 1972 عمال كلى شمال القاهره ضد المطعون ضدهما و أخرى طالبا الحكم بالزامهم متضامنين بمبلغ خمسه الأف جنيه و قال بيانا للدعوى أنه فى غضون عام 1957 إلتحق بالعمل لدى الشركه المطعون ضدها الأولى التى أسندت اليه فى 1/1/1971 و ظيفه رئيس الأمن الادارى بمناجم أسوان ثم أصدرت المؤسسه المصريه العامه للصناعات المعدنيه قرارا فى 31/5/1971 بنقله من المطعون ضدها الأولى الى الشركه المطعون ضدها الثانيه و نفاذا لهذا القرار ظل يتردد على الشركه الأخيره فى المده من 6/6/1971 حتى 13/6/1971 لاستلام العمل فلم تسند اليه عملا و تعللت بأن قرار الموافقه على النقل لما يصدر بعد من لجنه شئون العاملين فأصبح معلقا بين الشركتين خلال الفتره من 8/6/1971 حتى 12/6/1971 الى أن أخطرته أولاهما ببرقيه فى 15/6/1971 للتوجه الى الثانيه لاستلام العمل لكن مدير العلاقات الصناعيه بها أخبره أنه لا توجد له وظائف خاليه مع أنه سبق إخطاره بنقله اليها منذ تاريخ 5/6/1971 كما إنها امتنعت عن صرف أجره عن شهرى يونيه و يوليو سنه 1971 و صرفت له بعض المبالغ تحت التسويه ثم صدر قرار لجنه شئون العاملين فى 1/8/1971 بالموافقه على نقله اليها على أن يكون ذلك خارج الربط و لم يحدد نوع العمل المسند اليه بما يتناسب مع مستوى وظيفته بالفئه الخامسه مما أصابه باضطرابات نفسيه عولج منها بمستشفى حميات حلوان فى المده من 9/8/1971 حتى 2/9/1971 و اذا أخطرته المطعون ضدها الثانيه فى 4/9/1971 بانهاء خدمته لديها اعتبارا من 30/8/1971 بحجه انقطاعه عن العمل دون سبب مشروع حال أنه كان مريضا بما يبطل قرار انهاء الخدمه و كانت الاجراءات التى أتبعت معه منذ صدور قرارنقله من المطعون ضدها الأولى الى المطعون ضدها الثانيه و حتى قرارانهاء خدمته مشوبه بالتعسف و الحقت به الأضرار فقد أقام الدعوى بطلباته سالفه البيان و بتاريخ 25/6/1972 حكمت المحكمه باحاله الدعوى الى التحقيق و بعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 21/4/1974 بالزام المطعون ضدهما بأن يدفعا متضامنين الى الطاعن خمسه الأف جنيه استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمه استئناف القاهره بالإستئناف رقم 2371 لسنه 1991 كما إستأنفته المطعون ضدها الثانيه أمام ذات المحكمه باستئنافها المقيد 2276 سنه 91 ق بعد أن قررت المحكمه ضم الإستئنافين قضت فيهما بتاريخ 27/11/1977 بالغاء الحكم المستأنف و برفض دعوى الطاعن طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه العامه مذكره أبدت فيها الرأى برفض الطعن و عرض الطعن على هذه المحكمه فى غرفه المشوره فحددت لنظره جلسه 12/12/1982 و فيها التزمت النيابه برأيها .
    و حيث أن الطعن أقيم على سبعه أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول و الرابع و السادس و السابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و فى بيان ذلك يقول أن امتناعه عن العمل فى المده التى أعتبرتها المطعون ضدها الثانيه تأسيسا للتوصل الى انهاء العقد كان بسبب مشروع و تمسك منه بالدفع بعدم تنفيذ قارر النقل الخاطىء بنقله من الشركه المطعون ضدها الأولى الى الثانيه لأسناد عمل لا يناسب درجته الوظيفيه و لنقله خارج الربط بالمخالفه لأحكام الماده 33 من اللائحه رقم 3309 لسنه 1966 و لأنه لم يصرف له أجره منذ صدور قرار النقل الا أن الحكم المطعون فيه تضارب فى أسبابه اذ يسند الى الطاعن تاره استلامه العمل و أخرى امتناعه عن ذلك و ينفى مسئوليه المطعون ضدها الثانيه لما لصاحب العمل من سلطه فى تنظيم منشأته و لم يرد على دفاعه فى هذا الشأن مما يعيبه بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .
    و حيث أن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون في أن الطاعن قام بتنفيذ القرار الادارى فى 31/5/1971 بنقله من الشركه المطعون ضدها الأولى الى المطعون ضدها الثانيه الا أن هذه الاخيره لم تسند اليه عملا ما و أنه انما نقل الى وظيفه خارج الربط بقرار الشركه المطعون ضدها الثانيه الصادر فى 1/8/1971 الذى لم يحدد له عملا مناسبا لمستواه الوظيفى بالفئه الخامسه المنقول عليها و امتنعت كلتا المطعون ضدهما عن صرف أجره ثم صرفت المطعون ضدها الثانيه مبالغ تحت التسويه تقل عن أجره المستحق و كانت الفقره الأولى من الماد 33 من القرر الجمهورى رقم 3309 لسنه 1966 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى–يحكم واقعه النزاع على أنه " يجوز نقل العامل من أى جهه حكوميه مركزيه أو محليه الى وظيفه من ذات فئه وظيفته بالهيئات و المؤسسات العامه و الوحات الاقتصاديه التابعه لها كما يجوز نقل العامل الى وظيفتة من ذات فئه وظيفته سواء كان ذلك داخل المؤسسه أو الوحده الاقتصاديه أو الى مؤسسه أو وحده اقتصاديه أخرى أو هيئه عامه أو جهه حكوميه مركزيه أو محليه ......" و هو ما مؤداه أن نقل العامل وبالحالات التى عددها النص و سواء كان النقل داخل المؤسسه أو الوحده الاقتصاديه التى يعمل بها أو الى مؤسسه أو وحده اقتصاديه أخرى مشروط أن يكون الى وظيفه من ذات فئه وظيفته و الا كان النقل اضرارا بالعامل و ينطوى على جزء تأديبى مقنع يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقره الأخيره من الماده الذكوره على أن " يشترط لصحه قرار النقل فى جميع الحالات ألا يفوت على العامل دوره فى الترقيه ما لم يكن ذلك بناء على طلبه أو موافقته ..." لما كان ذلك و كانت الماده 696 من القانون المدنى تنص على أن "1" يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل و لو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل اذا كان هذ الأخير قد دفع العامل بتصرفاته و على الأخص بمعاملته الجائره أو مخالفته شروط العقد الى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد . (2) و نقل العامل الى مركز أقل ميزه أو ملائمه من المركز الذى كان يشغله لغيرما ذنب جناه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر اذا ما أقتضته مصلحه العمل و لكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه أساءة العامل " مما مفاده أن وضع العامل المنقول فى مركز أقل ميزه إنما يتسم بالتعسف متى إستهدف منه صاحب العمل الاساءة للعامل مما يخوله الحق فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك كما أنه يحق الامتناع عن تنفيذ قرار نقله الى المركز الأقل ميزه طالما لم ينسب اليه خطأ و لم تكن مصلحه العمل تقتضتيه لما كان ذلك و كان مقتضى تطبيق القواعد العامه أنه يحق للعامل الانقطاع عن العمل بسبب تخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر و لا يعتبر ذلك غيابا بدون سبب مشروع اذ يكون الانقطاع عن العمل فى هذه الحاله دفعا بعدم التنفيذ – لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أغفل الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شأبه القصور بما يوجب نقضه دون ما حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .
    لذلك
    نقضت المحكمه الحكم المطعون فيه و احالت القضيه الى محكمه استئناف القاهره و ألزمت المطعون ضدهما المصروفات و عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماه .
    أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمه
    للحصول على صوره من الحكم اتصل بالاداره

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم لمحكمه النقض يرسخ حق العامل فى الامتناع عن العمل اذا أخل رب العمل بشروط عقده تطبيقا لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top