حكم حديث للمحكمه الدستوريه العليا يتحدى حكم للهيئه العامه للمواد المدنيه و التجاريه بمحكمه النقض فى تفسير المقصود بالمكلف فى قانون الضريبه العامه على المبيعات و مدى جواز خضوع السلع المستورده الاستثماريه لضريبه المبيعات و يقضى بالاستمرارفى تنفيذ حكم صادر من الدستوريه بعدم القبول متضمنا تفسيرا لهذا اللفظ على حكم بات صادر من محكمه النقض مناقض هذا التفسير مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم حديث للمحكمه الدستوريه العليا يتحدى حكم للهيئه العامه للمواد المدنيه و التجاريه بمحكمه النقض فى تفسير المقصود بالمكلف فى قانون الضريبه العامه على المبيعات و مدى جواز خضوع السلع المستورده الاستثماريه لضريبه المبيعات و يقضى بالاستمرارفى تنفيذ حكم صادر من الدستوريه بعدم القبول متضمنا تفسيرا لهذا اللفظ على حكم بات صادر من محكمه النقض مناقض هذا التفسير - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، فبراير 27، 2012

    حكم حديث للمحكمه الدستوريه العليا يتحدى حكم للهيئه العامه للمواد المدنيه و التجاريه بمحكمه النقض فى تفسير المقصود بالمكلف فى قانون الضريبه العامه على المبيعات و مدى جواز خضوع السلع المستورده الاستثماريه لضريبه المبيعات و يقضى بالاستمرارفى تنفيذ حكم صادر من الدستوريه بعدم القبول متضمنا تفسيرا لهذا اللفظ على حكم بات صادر من محكمه النقض مناقض هذا التفسير

    فى سابقه تستحق التأمل و البحث فى ثناياها حيث تنازعت فيها و لايه اكبر محكمتين فى النظام القضائى المصرى حيث قضت المحكمه الدستوريه العليا بالاستمرار فى تنفيذ حكم سابق لها بعدم قبول الطعن رقم 3 لسنه 23ق دستوريه لانتفاء المصلحه  كانت المحكمه قد فسرت فى مدونات أسبابه معنى المكلف و المستورد الوارد بالمادة الأولى ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات و خلصت إلى أن اتجاه  إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة ، فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها ، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات ، ونجاح الجهه المدعية – فى تلك الدعوى – فى إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية فى إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة ، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى الدستوريه لانتفاء المصلحة بحسبان أن الضرر المدعى به فيها ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها ، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها وذلك رغم صدور حكم بات صادر عن الهيئه العامه للمواد المدنيه و التجاريه بمحكمه النقض و هى تعد هيئه توحيد المبادىء بالمحكمه المذكور رفض هذا الحكم الطعن على حكم كان قد قضى برفض عدم خضوع ذات السلع ( السلع الاستثماريه ) حيث أكدت الهيئه العامه" تأسيساً على ذلك أن مؤدى نص المادتين الثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات ، سواء كانت سلع رأسمالية أو استهلاكية ، ويسرى هذا ولو كان مستوردها قد قصد إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك لورود لفظ السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ، وأنه لا محل لتقييده   " و أعتبرت الدستوريه أن حكم النقض يمثل عائقا حقيقيا لتنفيذ مقتضى حكمها سالف الذكر
    و لأهميه الحكم ننشره كاملا
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس عشر من يناير سنة 2012 م ، الموافق الواحد والعشرين من صفر سنة 1433ه.
    برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان                        رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهى                                                                                  نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار         رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                       أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ" .
    المقامة من
    الشركة المصرية للعبوات المتطورة ويمثلها قانوناً السيد/ صلاح كامل عبدالعال الأكوح
    ضد
    1-      السيد وزير المالية
    2-      السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
    3-      السيد رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان

    الإجراءات
              بتاريخ 12 مايو سنة 2008 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم أولاً: الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 20 مكرر بتاريخ 21/5/2007 فيما فصل فيه من  عدم خضوع السلع التى تجلب من الخارج لإحلال وتجديد المصانع للضريبة العامة على المبيعات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
    ثانياً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" .

    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم ، بعدم قبول الدعوى .
              وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

              ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

    المحكمة

              بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

              حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدنى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المدعى عليهم ، بطلب الحكم بعدم خضوع مشمول رسالة ماكينات حقن بلاستيك للضريبة العامة على المبيعات، وإلزامهم برد مبلغ 60ر63253 جنيهاً ، قولاً منها أنها قامت باستيراد تلك المعدات بغرض إضافة خط إنتاج جديد لمصانعها ، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات ، وتحصيل تلك الضريبة ، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لكونها سلعة رأسمالية ، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 905 لسنة 45 قضائية المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبجلسة 22/3/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، وإذ لم ترتضِ الشركة هذا القضاء فقد طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 8529 لسنة 75  قضائية ، وبجلسة 12/2/2007 قررت الدائرة المختصة بنظر الطعن بمحكمة النقض إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية ، وبجلسة 17/3/2008 قضت الهيئة برفض الطعن ، تأسيساً على أن مؤدى نص المادتين الثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات ، سواء كانت سلع رأسمالية أو استهلاكية ، ويسرى هذا ولو كان مستوردها قد قصد إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك لورود لفظ السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ، وأنه لا محل لتقييده أو تخصيصه ، كما أقامت شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية ، والفقرات (2 ، 3 ، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وأقامت شركة العبور للنسيج الميكانيكى والملابس الجاهزة الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية" طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، قضت المحكمة الدستورية العليا فيهما بجلستى 13/5/2007 ، 2/3/2008 بعدم قبول الدعويين لانتفاء المصلحة ، تأسيساً على أن تعيين الالتزام الضريبى الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، التى تنص على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ....." لا يستقيم منهجاً إلا بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام ، كما هية المكلف والمستورد ، حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من هذا القانون ، والتى يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات ، ولذلك ربط دوماً فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده ، بما تنتفى معه المصلحة فى الدعويين ، بحسبان أن الضرر المدعى به فيهما ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها ، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها ، وأن الشركتين المدعيتين يمكنهما بلوغ طلباتهما الموضوعية بإعفائهما من الخضوع للضريبة على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانع الشركة المدعية فى الدعوى الأولى ، وكذا على الماكينات والآلات التى استوردتها الشركة المدعية فى الدعوى الثانية لاستخدامها فى التصنيع بهدف زيادة الإنتاج وتطويره وليس بغرض الاتجار ، وذلك من خلال نجاحهما فى إثبات الغرض من الاستيراد أمام محكمة الموضوع.  وإذا ارتأت الشركة المدعية أن حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض يعد عقبة فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فقد أقامت دعواها الماثلة ، وحددت طلباتها الختامية الواردة بصحيفة دعواها على النحو السالف بيانه تفصيلاً.

    وحيث إن الشركة المدعية طلبت بجلسة 6/12/2009 وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض لحين الفصل فى الدعوى ، وبجلسة 11/4/2010 قررت المحكمة ضم الشق المستعجل للموضوع ، وإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير ، وقد أعدت الهيئة تقريراً تكميلياً برأيها .

    وحيث إنه بجلسة 4/12/2011 قدمت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة المتقدم الذكر ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .
    واحتياطياً: إدخال المستشار وزير العدل وفقاً لنص المادة (118) من قانون المرافعات لتقديم طلب تفسير نص المادتين الثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الذكر .
    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستورية ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها ، والآثار المتولدة عنها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز ، بلوغاً للغاية المبتغاة منها ، فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.

    وحيث إن البين من مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، خلصت إلى اتجاه  إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة ، فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها ، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات ، ونجاح الشركة المدعية – فى تلك الدعوى – فى إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية فى إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة ، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة .

    وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة المختلفة - معنى معيناً لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه ، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى ، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا الحكم ، ولازم للنتيجة التى انتهى إليها ، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ويكمله ، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة ، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أحكامها فى الدعاوى الدستورية جميعها ، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وبحيث تلتزم تلك السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح ، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به ، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية والمباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة ، والتى تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التى تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بالنسبة لها .

    وحيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض قد ذهبت فى تدونيات حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" إلى خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات ، أياً كان الغرض من إستيرادها ، والذى يعطى نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات معنى مغايراً يجاوز تخوم الدائرة التى تعمل فيها محدداً إطارها على ضوء قضاء هذه المحكمة ، مما يتعين معه إطراح  ما تضمنه حكم الهيئة العامة السالف الذكر فى تدويناته من تقريرات لا تطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – والالتفات – من ثم – عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة والذى يستند إلى أن المنازعة الماثلة لا تتوافر لها مقومات قبولها – والقضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .

    وحيث إنه عن الطلب المستعجل ، فإن المحكمة بفصلها فى الدعوى على النحو المتقدم ، يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عنه .

    وحيث إنه بالنسبة للطلب الاحتياطى ، فإن هذه المحكمة وقد فصلت فى الطلب الأصلى – كما سلف البيان – فإن قضاءها المتقدم يغنيها عن التعرض لهذا الطلب والفصل فيه ، متعيناً لذلك الالتفات عن ما أثارته الشركة المدعية فى هذا الصدد .

    فلهذه الأسباب

              حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


    وحيثيات حكم الدستوريه مثار الخلاف

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
         بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مايو سنة 2007 م ، الموافق 26 من ربيع الآخر سنة 1428 ه .
    برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد                                  رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمدالجبالى
    وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما         رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
        فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم3  لسنة 23 قضائية "دستورية"
    المقامة من
    السيد رئيس مجلس إدارة شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة
    ضد
    1 – السيد رئيس الجمهورية
    2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
    3- السيد وزير المالية
    4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
     
    الإجراءات
         بتاريخ الحادى عشر من شهر يناير سنة 2001 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
        قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
        وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
        ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
    المحكمة
        بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
       حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1032 لسنة 1999 تجارى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث طالبة الحكم بإلزامه وآخرين متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ قيمته 99ر826730 جنيهاً قيمة الضريبة المسددة منها عن (55) رسالة قطع غيار مستوردة من الخارج لاستخدامها فى أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لمعدات مصانعها، وبجلسة 29/3/2000 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى طعنت المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1249 لسنة 56 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نصوص الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات 2، 3، 4 من المادة السادسة من قانون الضريبة العامه على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية برفع دعوها الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.

       وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، بما مؤداه أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ويرسم تخوم ولايتها فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم سواء أكان هذا الضرر وشيكاً يتهددهم، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوما أن يكون الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعاً، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.

       وحيث إن المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة، أن الخطأ فى تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها فى حمأه المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة فى ذاتها، وأن الفصل فى دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التى فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التى فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعاً.

       وحيث إن نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلاً واحداً، يكمل بعضها البعض ويتعين أن تفسر عباراته بما يمنع أى تعارض بينها، إذ أن الأصل فى النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة الموضوع، هو إمتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها ليكون نسيجا متألفاً، ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1999 سالف الذكر تنص على أن (تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.....) – فإن تعين هذا الالتزام الضريبى لا يستقيم منهجا إلا بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام: كماهية المكلف، وماهية المستورد، وهو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوباً لدلالات الألفاظ التى حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من ذات القانون، حيث عرفت (المكلف) بأنه "الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعياً، أوتاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته". كما عرفت "المستورد" بأنه "كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم ياستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار" – الأمر الذى يتضح معه بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون، وقد ربط دوماً فى نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، متى كان ذلك وكانت الشركة المدعية تهدف بدعواها الموضوعية إعفاءها من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها، فإن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر القانون رقم 11 لسنة 1991 يكون محققاً للشركة المدعية بغيتها من دعواها الموضوعية، ولا يكون لها مصلحة فى الطعن على النصوص الطعينة بحسبان أن الضرر المدعى به ليس مرده إلى تلك النصوص وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها، ومن ثم فإن الشركة المدعية يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية من خلال نجاحها فى إثبات الفرض من استيراد المواد المجلوبة من الخارج – وذلك شأنها أمام محكمة الموضوع – دون حاجة إلى التعرض للنص من الوجه الدستورية، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة فى الدعوى الماثلة، ويتعين القضاء فيها بعدم القبول.
    فلهذه الأسباب
         حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم حديث للمحكمه الدستوريه العليا يتحدى حكم للهيئه العامه للمواد المدنيه و التجاريه بمحكمه النقض فى تفسير المقصود بالمكلف فى قانون الضريبه العامه على المبيعات و مدى جواز خضوع السلع المستورده الاستثماريه لضريبه المبيعات و يقضى بالاستمرارفى تنفيذ حكم صادر من الدستوريه بعدم القبول متضمنا تفسيرا لهذا اللفظ على حكم بات صادر من محكمه النقض مناقض هذا التفسير Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top