مرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحه و الذخائر مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحه و الذخائر - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، فبراير 08، 2012

    مرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحه و الذخائر

    المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    مرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012
    بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه1954
    فى شأن الأسلحه و الذخائر
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13من فبراير سنه 2011
    و على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30من مارس سنه 2011
    و على قانون العقوبات
    و على قانون الاجراءات الجنائيه
    وعلى قانون الأسلحه و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنه 1954

    و بعد موافقه مجلس الوزراء
    قـــــــــــــــــــــــرر
    المرسوم بقانون الأتى نصه و قد أصدرنــــــــــــــــــــــاه
    ( الماده الاولى )
    يستبدل بنصوص المادتين 26 و 31 (أ, ب ,ج ) النصوص الأتيه :
    الماده 26
    “ يعاقب بالسجن و غرامه لا تجاوز خمسه الأف جنيه كل من يحوزو أو يحرز بالذات أو بالواسطه بغير ترخيص سلاحا من الأسلحه المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق .
    و يعاقب بالسجن المشدد و غرامه لا تجاوز خمسه عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطه بغير ترخيص سلاحا من الأسلحه المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق .
    و تكون العقوبه السجن المؤبد وغرامه لا تجاوز عشرين ألف جنيه اذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطه سلاحا من الأسلحه المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).
    و يعاقب بالسجن و غرامه لا تجاوز خمسه ألاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطه ذخائر مما تستعمل فى الأسلحه المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2,3) .
    و تكون العقوبه السجن المؤبد و غرامه لا تجاوز عشرين ألف جنيه اذا كان الجانى من الاشخاص المذكورين بالبنود (ب) الى (و) من الماده 7 من هذا القانون .
    و مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبه السجن المشدد أو المؤبد و غرامه لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطه بغير ترخيص سلاحا من الأسلحه المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2,3) من هذا القانون أو ذخائر مما يستعمل فى الأسلحه المشار اليها أو مفرقعات و ذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العباده و تكون العقوبه الإعدام اذا كانت حيازه أو احراز تلك الأسلحه أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور أو النظم الأساسيه للهيئه الاجتماعيه أو بالوحده الوطنيه أو السلآم الاجتماعى .
    و استثناء من أحكام الماده (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبه بالنسبه لجرائم الوارده فى هذه الماده “ .
    الماده 31 “1” :
    يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحه ناريه أو ذخائر مما تستعمل فى الاسلحه الوارده فى الجدولين رقمى (2,3) من هذا القانون اذا قام بتسليم تلك الأسلحه و الذخائر الى أى مديريه أمن أو قسم أو مركز شرطه خلآل ثلاثين يوما من بدء سريان التعديل التشريعى كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبه على سرقه تلك الأسلحه أو الذخائر أو إخفائها خلآل تلك الفتره .
    و تصرف بالطريق الإدارى مكأفاه ماليه يصدر بتحديد فئاتها و قواعد صرفها قرار من وزير الداخليه لكل من يقوم بتسليم الأسلحه الناريه أو الذخائر طبقا لأحكام الفقره السابقه “ .
    الماده 31 “ ب”
    “يعاقب كل عمده أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحه أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامه قدرها ألف جنيه اذا ثبت علمه بوجودها و لم يبلغ عنها و تتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحه المضبوطه “.
    الماده 31 “ج”
    يتم صرف مكافأه ماليه بقرار يصدر من وزير الداخليه لكل من ساهم بدور إيجابى أدى الى ضبط أسلحه أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة “ .

     


    ( الماده الثانيه )
    ينشر هذا المرسوم بقاون فى الجريده الرسميه  و يلغى ما يخالفه من أحكام و تكون له قوه القانون و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    صدر بالقاهره فى 18 صفر سنه 1433 ه
    ( الموافق 12 يناير 2012 م )
    المشير حسين طنطاوى
    رئيس المجلس الأعلى للقوات لمسلحه
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: مرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحه و الذخائر Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top