تعديل مهم فى مجال إثبات الجنسيه المصريه بموجب إضافه فقره ثانيه الى الماده24 من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسيه المصريه بالقانون رقم 22 لسنه 2012 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS تعديل مهم فى مجال إثبات الجنسيه المصريه بموجب إضافه فقره ثانيه الى الماده24 من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسيه المصريه بالقانون رقم 22 لسنه 2012 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، يونيو 29، 2012

    تعديل مهم فى مجال إثبات الجنسيه المصريه بموجب إضافه فقره ثانيه الى الماده24 من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسيه المصريه بالقانون رقم 22 لسنه 2012

    -->
    بموجب صدور القانون رقم 22 لسنه 2012 الصادر فى 20 مايو 2012 تم تعديل  هام فى مجال إثبات الجنسيه المصريه و هو أنه تم الإعتراف بالمستندات الرسميه التى تصدر عن جهات الدوله المصريه و يحملها الموطن مثل البطاقه الخاصه بالرقم القومى و شهاده المعامله العسكريه و شهاده الميلاد كمستندات كافيه فى حد ذاتها لاثبات الجنسيه المصريه و جدير بالذكر أن أحكام محاكم مجلس الدوله على اختلاف درجاتها و منها المحكمه الإداريه العليا كانت لا تعتبر مثل تلك المستندات كافيه وحدها لإثبات الجنسيه المصريه و اليكم نص الماده الثانيه من القانون رقم 22 لسنه 2012 صاحبه هذا السبق :
    " تضاف فقره ثانيه الى الماده 24 من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسيه المصريه نصها الأتى :
    ماده 24 فقره ثانيه 
    و مع مراعاه عدم الإخلال بالقواعد  العامه للاثبات الوارده فى القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنيه و التجاريه أو اى قوانين أخرى تعتبر شهاده الميلاد أوالمستحرج الرسمى منها حجه فى إثبات الجنسيه المصريه لمن يحملها من المواطنين و كذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدوله للمواطن مثل بطاقه الرقم القومى أو شهاده المعامله العسكريه أو الإعفاء منها طبقا للقانون"
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: تعديل مهم فى مجال إثبات الجنسيه المصريه بموجب إضافه فقره ثانيه الى الماده24 من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسيه المصريه بالقانون رقم 22 لسنه 2012 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top