-->
بموجب صدور القانون رقم 22 لسنه 2012 الصادر فى 20 مايو 2012 تم تعديل هام فى مجال إثبات الجنسيه المصريه و هو أنه تم الإعتراف بالمستندات الرسميه التى تصدر عن جهات الدوله المصريه و يحملها الموطن مثل البطاقه الخاصه بالرقم القومى و شهاده المعامله العسكريه و شهاده الميلاد كمستندات كافيه فى حد ذاتها لاثبات الجنسيه المصريه و جدير بالذكر أن أحكام محاكم مجلس الدوله على اختلاف درجاتها و منها المحكمه الإداريه العليا كانت لا تعتبر مثل تلك المستندات كافيه وحدها لإثبات الجنسيه المصريه و اليكم نص الماده الثانيه من القانون رقم 22 لسنه 2012 صاحبه هذا السبق :
" تضاف فقره ثانيه الى الماده 24 من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسيه المصريه نصها الأتى :
ماده 24 فقره ثانيه
و مع مراعاه عدم الإخلال بالقواعد العامه للاثبات الوارده فى القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنيه و التجاريه أو اى قوانين أخرى تعتبر شهاده الميلاد أوالمستحرج الرسمى منها حجه فى إثبات الجنسيه المصريه لمن يحملها من المواطنين و كذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدوله للمواطن مثل بطاقه الرقم القومى أو شهاده المعامله العسكريه أو الإعفاء منها طبقا للقانون"
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق