القانون رقم 23 لسنه 2012 بشأن التأمين الصحى على المرأه المعيله مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS القانون رقم 23 لسنه 2012 بشأن التأمين الصحى على المرأه المعيله - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، يونيو 29، 2012

    القانون رقم 23 لسنه 2012 بشأن التأمين الصحى على المرأه المعيله



    القانون رقم 23 لسنه 2012
    بشأن التأمين الصحى على المرأه المعيله
    بأسم الشعب
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه و قد أصدرناه :
    ( الماده الأولى )
    ينشأ نظام للتامين الصحى على المرأه المعيله و يقصد بها المرأه التى تتولى بمفردها رعايه نفسها أو أسرتها و لا تتمتع بمظله التأمين الصحى تحت أى قانون أخر .
    ( الماده الثانيه )
    تتولى الهيئه العامه للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج و الرعايه الطبيه فى جهات العلاح التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأه المعيله وفقا لمستويات الخدمه الطبيه و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحه و السكان .
    ( الماده الثالثه)
    يقدم النظام المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون فى حالتى المرض و الحوادث جميع الخدمات العلاجيه و التأهيليه التى يغيطها نظام التأمين الصحى للمرأه المعيله المقيمه داخل الجمهوريه .
    (الماده الرابعه )
    مصادر تمويل النظام على النحو التالى :
    1-   الاشتراكات السنويه التى تتحملها المرأه المعيله بنسبه ( 1%) من الدخل بحد أدنى أثنى عشر جنيها سنويا .
    2-   الإشتراكات السنويه التى تتحملها الخزانه العامه بواقع مائتى جنيه سنويا عن كل مرأه معيله .
    3-   الإعانات و التبرعات و الهبات التى تقدم لإغراض هذا النظام و يقبلها مجلس إداره الهيئه العامه للتأمين الصحى .
    ( الماده الخامسه )
    يكون علاج المرأه المعيله ورعايتها طبيا مده إنتفاعها الى أن تبرأ أو تستقر حالتها .
    ( الماده السادسه )
    تضاف الإشتراكات و المساهمات المنصوص عليها فى هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض و إصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 .
    ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على المرأه المعيله فى الهيئه العامه للتأمين الصحى يودع به حصيله الموارد و عائد جميع الخدمات و الإستثمارات الخاصه به و يتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنويا بمعرفه الجهات المختصه و يجب أن يتناول هذا الفحص قيمه الإلتزامات القائمه .
    على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على المرأه المعيله اكتواريا مره على الأقل كل ثلاث سنوات .
    ( الماده السابعه )
    تعفى الإشتراكات المستحقه و فقا لأحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم أيا كان نوعها كما تعفى من ضريبه الدمغه الإستمارات و المستندات و البطاقات و العقود و المخالصات و الشهادات و المطبوعات و المحررات التى تتم بين هيئه التأمين الصحى و المرأه المعيله .
    ( الماده الثامنه )
    تلتزم جميع جهات الدوله المعنيه بموافاه وزاره التأمينات و الشئون الإجتماعيه بالبيانات الخاصه بالمرأه المعيله لابلاغها الى هيئه التأمين  الصحى ووزاره الماليه سنويا لتحديد ما تتحمله الخزانه العامه من إشتراكات سنويه مقرره وفقا لنص البند (2) من الماده الرابعه من هذا القانون .
    ( الماده التاسعه )
    تتكفل الدوله بدفع فارق التكلفه التى لا يغطيها التأمين تماما مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنه .
    ( الماده العاشره )
    يصدر وزير الصحه و السكان اللائحه التنفيذيه لهذا القانون خلال ثلاثون يوما من تاريخ سريان العمل به .
    ( الماده الحاديه عشر )
    ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه و يعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدوله و ينفذ كقانون من قوانينها.
    ( صدر بالقاهره فى10 رجب 1433 ه )
    ( الموافق 31 مايو سنه 2012م )
    المشير /حسين طنطاوى
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: القانون رقم 23 لسنه 2012 بشأن التأمين الصحى على المرأه المعيله Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top