المحكمه الإداريه بالاسكندريه تصدر أحكاما برفض دعاوى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله للعاملين الذين لم يتم الاحتفاظ لهم بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الاخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمه الإداريه بالاسكندريه تصدر أحكاما برفض دعاوى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله للعاملين الذين لم يتم الاحتفاظ لهم بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الاخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، يونيو 17، 2012

    المحكمه الإداريه بالاسكندريه تصدر أحكاما برفض دعاوى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله للعاملين الذين لم يتم الاحتفاظ لهم بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الاخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله



    أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه  أحكاما برفض دعاوى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله للعاملين الذين لم يتم الاحتفاظ لهم بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الاخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله
    حيث جاء بمدونات تلك الأحكام أنه .................................................. (
    و حيث أنه عن الموضوع فإن الماده رقم 25 من القانون رقم 47 لسنه 1978 نظام العاملين المدنيين بالدوله تنص على أن " يستحق العامل أجره إعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحه فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
    و إستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفه من مجموعه أخرى فى نفس درجته أو فى درجه أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه إذا كان يزيد على بدايه الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها بشرط الأ يجاوز نهايته و أن تكون مده خدمته متصله و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصاديه و المعاملين بنظم خاصه الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون . كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأت شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه " .
    و حيث أن المحكمه الدستوريه العليا قد قضت بجلستها المنعقده فى 14 /1/2007 فى الدعوى رقم 175 لسنه 26 ق دستوريه بعدم دستورية الفقره الأخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكأفاه شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه " و كانت هذه الفقره من الماده 25 تقضى بأحقيه العامل الذى يعين بوظيفه دائمه فى الإحتفاظ بالأجر الذى كان يتقاضاه إبان عمله بنظام المكأفاه الشامله و قالت المحكمه فى حيثيات حكمها أن النص قد مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانونى واحد هو نظام العامليين المدنين بالدوله اذ قضى بإحتفاظ من كان منهم معينا بمكافأه شامله بأجره السابق عند تعيينه على وظيفه دائمه فى حين أن زملاءهم الذين عينوا فى الجهه ذاتها فى ذات الوظيفه لا يستحقون إلا بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا للجدول رقم 1 المرافق للقانون دون أن يستند هذا التمييز على أساس موضوعى يبرره و من ثم يضحى هذا التمييز تمييزا تحكميا بالمخالفه لنص الماده 40 من الدستور و أمرت المحكمه حفاظا على إستقرار المراكز القانونيه بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره و قد نشر هذا الحكم بالعدد الرابع مكرر فى 28/1/2007 و يعمل به من تاريخ 29/1/2007 .

    و قد إستظهرت الجمعيه العموميه من مجموع ما تقدم أن المشرع و ضع أصلا عاما بموجب الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله مؤداه إستحقاق العامل عند التعيين فى الوظيفه بدايه الأجر المقرر لدرجتها وأنه استثناء من هذا الأصل فإنه فى حاله إعاده تعيين العامل فى وظيفه من مجموعه أخرى و فى نفس درجته أو درجه أخرى يتم الإحتفاظ للعامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه اذا كان يزيد على بدايه الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها و ذلك بشرط إتصال المده بين الخدمه السابقه و اللاحقه و بشرط عدم تجاوز أجر العامل نهايه مربوط الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها و إن هذا الاستثناء يشمل العاملين السابقين بالوحدات الخاضعه لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله المشار اليه و العاملين المعينين فى وظائف دائمه .
    و أن المحكمه الدستوريه العليا حين قضت بعدم دستورية الفقره الأخيره من الماده 25 المشار اليها و  المتعلقه بقاعده الإحتفاظ بالأجر السابق للعاملين المعينين بمكافأت شامله عند تعيينهم بوظائف دائمه – حددت اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره على أساس أنه لما كان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستوريه الفقره الأخيره من الماده 25 المشار اليها سيؤدى الى زعزعه الكثير من المراكز القانونيه التى أستقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه فإن المحكمه حفاظا منها على ما إستقر من هذه المراكز القانونيه رأت إعمال الرخصه المخوله لها بنص الفقره الثالثه من الماده 49 من قانونها و تحديد تاريخا أخر لسريان حكمها و هو من اليوم التالى لنشره .
    و حيث أن مقتضى ذلك أنه إذا لم يكن العامل قد إستفاد من حكم تلك الفقره المقضى بعدم دستوريتها قبل تاريخ 28/1/2007 فإنه يمتنع تطبيقها عليه حتى و لو كان تاريخ تعيينه على وظيفه دائمه سابقا على التاريخ المشار اليه ذلك لأن تطبيق حكم الفقره المشار اليها فى تاريخ لاحق للعمل بمقتضى هذا الحكم يعنى إعاده النص الى الوجود بعد أن تم إلغاؤه بحكم الدستوريه المشار اليه و هو ما يصطدم مع القاعده الاصوليه التى تقضى بأن الساقط لا يعود .
    و عليه خلصت الجمعيه العموميه الى أنه متى أعيد تعيين المعروض حالته على وظيفه دائمه دون الإحتفاظ له بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها قبل إعاده التعيين و أنه ظل على هذا الحال حتى تاريخ العمل بحكم المحكمه الدستوريه العليا المشار اليه فإنه من ثم لا يستفيد من حكم الفقره الأخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله المشار اليها بعد القضاء بعدم دستوريتها و أن مقتضى ذلك عدم جواز إصدار قرار جديد بالإحتفاظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه قبل إعاده تعيينه بالوظيفه الدائمه طالما لحقه حكم المحكمه الدستوريه و هو بتلك الحاله حفاظا على المراكز القانونيه التى أستقرت قبل صدور الحكم المشار اليه . ( فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع ملف رقم 86/4/1639 جلسه 5 نوفمبر 2008 الموافق 7 ذى اقعده سنه 1429 هجريه ))
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمه الإداريه بالاسكندريه تصدر أحكاما برفض دعاوى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله للعاملين الذين لم يتم الاحتفاظ لهم بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الاخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top