قرار وزير العدل رقم
4991 لسنه 2012
وزير العدل
بعد الاطلاع على
الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
و على قانون
العقوبات
و على قانون
الاجراءات الجنائيه
و على قانون القضاء
العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1966
قـــــــــــــــــــــــرر
(الماده الأولى)
مع الإخلال
بالإختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25
لسنه1966 يخول لضباط و ضباط صف المخابرات الحربيه و ضباط و ضباط صف الشرطه
العسكريه الذين يمنحون سلطه الضبط القضائى من وزير الدفاع أو من يفوضه صفه مأمورى
الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين و المنصوص عليها فى الأبواب
الأول و الثانى و الثانى مكررا و السابع و الثانى عشر و الثالث عشر من الكتاب
الثانى من قانون العقوبات وفى الباب الخامس عشر و السادس عشر من الكتاب الثالث من
ذات القانون .
و يسرى على مأمورى
الضبط اقضائى المذكورين الاحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثانى من
الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائيه .
(الماده الثانيه)
يسرى هذا القرر من
اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصريه و يظل ساريا حتى تاريخ إصدار
الدستور و العمل به.
تحرير فى 4/6/2012
وزير العدل
المستشار / عادل عبد
الحميد عبد الله
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق