-->
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 و على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 898 لسنه 1982 و 827 لسنه 1983 و بناء على ما عرضه وزير الدوله للتنميه الاداريه .
قــــــــــــــــــــــــــــرر
( الماده الاولى )
يمنح العاملون الحاصلون على درجه الدكتوراه أو ما يعادلها و العاملون الحاصلون على درجه الماجستير أو ما يعادلها حافزا للأداء المتميز يرتبط صرفه بالتميز و بالكفائه و الانضباط و الالتزام فى العمل و توافر المهاره فى الأداء للواجبات و المسئوليات و حسن معامله جمهور المتعاملين مع الجهه من المواطنين و المستثمرين .
( الماده الثانيه )
يمنح الحافز بالفئات الأتيه :
200 جنيه شهريا للحاصلين على درجه الدكتوراه أو ما يعادلها .
100 جنيه شهريا للحاصلين على درجه الماجستير أو ما يعادلها .
( الماده الثالثه )
يشترط لمنح حافز الاداء المتميز الشروط الاتيه :
أن يكون المؤهل العلمى مقيما من الجهات الرسميه المختصه .
أن يتصل المؤهل بطبيعه العمل طبقا لما تقرره لجنه شئون العاملين و موافقه السلطه المختصه .
لايصرف هذا الحافز الا عن درجه علميه واحده ( المؤهل الأعلى ان وجد )
( الماده الرابعه )
يجوز الجمع بين هذا الحافز و أيه أجور متغيره بأنواعها المختلفه وفقا للقرارات الصادره فى هذا الشأن و المعمول بها و التى يقابلها اعتمادات مدرجه بالموازنه العامه للدوله .
لا يجوز الجمع بين هذا الحافز و بين العلاوات و المكافأت التى تقررها السلطه المختصه لذات الغرض ( الحصول على درجه الدكتوراه أو الحصول على درجه الماجستير) أيا كان نوعها .
( الماده الخامسه )
يضع وزير الدوله للتنميه الاداريه ضوابط استحقاق الحافز و أحوال تخفيضه و الحرمان منه .
( الماده السادسه)
لاتسرى أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصه .
( الماده السابعه )
ينشر هذا القرار فى الجريده الرسميه و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور / أحمد نظيف )
صدر برئاسه مجلس الوزراء فى 29 ربيع الاول سنه 1426هجريه
الموافق 8 مايو سنه 2005 ميلاديه
للحصول على صوره من القرار أتصل بالاداره
السلام عليكم ورحمة الله
ردحذفتحية طيبة وبعد
ارجو ارسال لى صورة من القرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
تحياتى
اميل
ahmedsh_19@yahoo.com.sg
هل هناك حكم بعدم دستورية فقرة " ذات النشاط " في المادة رقم 1 من القانون رقم 6 لسنة 1997
ردحذفولكم جزيل الشكر