للمرة الثانية المحكمة الدستورية تنتصر لتفسيرها لقانون الضريبة على المبيعات فيما يتعلق بإستثناء السلع المستوردة لغير أغراض التجارة من الخضوع للضريبة و تتحدى حكما صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض و تعتبره عقبه فى سبيل تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 ق دستورية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS للمرة الثانية المحكمة الدستورية تنتصر لتفسيرها لقانون الضريبة على المبيعات فيما يتعلق بإستثناء السلع المستوردة لغير أغراض التجارة من الخضوع للضريبة و تتحدى حكما صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض و تعتبره عقبه فى سبيل تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 ق دستورية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، نوفمبر 03، 2016

    للمرة الثانية المحكمة الدستورية تنتصر لتفسيرها لقانون الضريبة على المبيعات فيما يتعلق بإستثناء السلع المستوردة لغير أغراض التجارة من الخضوع للضريبة و تتحدى حكما صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض و تعتبره عقبه فى سبيل تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 ق دستورية


     للمرة الثانية المحكمة الدستورية تنتصر لتفسيرها لقانون الضريبة على المبيعات فيما يتعلق بإستثناء السلع المستوردة لغير أغراض التجارة من الخضوع للضريبة و تتحدى حكما صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض و تعتبره عقبه فى سبيل تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 ق دستورية حيث سبق للهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية بجلسة 17/3/2008أن قضت بإعتبار أن الالأت و المعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات و لو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها و قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت  بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم قبول دعوى طعنا على الماد الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات تاسيسا على أن تعيين الإلتزام الضريبى الوارد بالفقرة الأولى من تلك المادة و التى تنص على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محليا و المستوردة إلا ما أستثنى بنص خاص لا يستقيم منهجاً إلا بالكشف عن جملة دلالات و مفاهيم عناصر هذا الإلتزام كماهية المكلف و المستورد و هو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوبا لدلالات الألفاظ حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من هذا القانون و التى يتضح منها بجلاء إتجاه المشرع الى إخضاع السلع و الخدمات التى يتم إستيرادها بغرض الإتجار للضريبة العامة على المبيعات و لذلك ربط دوماً فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الإستيراد والإتجار فيما يتم إستيراده و خلصت المحكمة الى إنتفاء المصلحة فى الدعوى بحسبان أن الضرر المدعى به فيه لبس ليس مرؤده الى النصوص المطعون فيها و إنما الى الفهم الخاطىء لها و التطبيق القانونى السليم لأحكامها و أن المدعى عليه أن يبلغ مأربه فى عدم الخضوع للضريبة على قطع غيار مصنعه المستوردة الى المطالبة الموضوعية بذلك أمام محكمة الموضوع و ذلك من خلال إثباته أن الإستراد لتلك السلع لم يكن بغرض الإتجار.
    هذا وحيث أن المحكمة أسست إختصاصها و من ثم قبولها للدعوى الدستورية بالإستمرار فى تنفيذ حكمها رغم صدوره بعدم قبول الطعن على مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات سالفة الإشارة إليها بقولها " و حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى ناط نص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بهذه المحكمة الفصل فيها أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم و فقاً لطبيعته و على ضوء الأصل فيه بل إعتراضه عوائق تحول قانوناً بمضمونها و أبعادها دون إكتمال مداه و تعطل تبعا لذلك أو تقيد إتصال حلقاته و تضاممها بما يعرقل جريان أثاره كاملة دون نقصان و من ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الأثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها و إعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ الى حالته السابقة على نشوئها و كلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر فى دعوى دستورية فإن حقيقه مضمونه و نطاق القواعد القانونية التى إحتواها و الأثار المتولدة عنها هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ و تبلور صورته الإجمالية و تعين كذلك ما يكون لأزما لضمان فعاليته بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعارض أحكامها و تنال من جريان أثارها فى مواجهة الكافة و دون تميز بلوغ الغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد و صون حرياتهم إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر الى نتائجها فعلا تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحاً مكتملاً أو مقيد بنطاقها . 
    و أردفت أنه متى كانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت بطرق الدلالة المختلفة معنى لمضمون نصوص قتنون الضريبة العامة على المبيعات و خلصت الى إتجاة إرادة المشرع الى إخضاع السلع و الخدمات التى يتم إستيرادها بغرض الإتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقا لهذا القانون و بذلك حددت نطاق الخضوع بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة فى تلك التى يتم إستيرادها من الخارج للإتجار فيها منتهية من ذلك الى الحكم بعدم قبول الدعوى فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى بنى عليها هذا الحكم و لازما للنتيجة التى إنتهى إليها و يرتبط إرتباطا و ثيقا بمنطوقه و يكمله وليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة لتمتد إليه مع منطقوقه الحجية المطلقة و الكمالة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 و المادة (195) من الدستور على أحكامها و ذلك فى مواجهة الكافة و بالنسبة الى ىالدولة بسلطاتها المختلفة و بحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية المختلفة بإحترام قضائها و تنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح فلا يجوز لأية جهه أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به ."


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: للمرة الثانية المحكمة الدستورية تنتصر لتفسيرها لقانون الضريبة على المبيعات فيما يتعلق بإستثناء السلع المستوردة لغير أغراض التجارة من الخضوع للضريبة و تتحدى حكما صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض و تعتبره عقبه فى سبيل تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 ق دستورية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top