المحكمة الدستورية العليا : دستورية عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا : دستورية عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، نوفمبر 03، 2016

    المحكمة الدستورية العليا : دستورية عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه

     
    حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه وذلك وفقا لما جاء بالتعديل التشريعى على نص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 الحاصل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 و الذى منع على الخصوم الطعن على الأحكام فى الدعاوى مقدرة القيمة التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنية .
    و حيث أنه و فقا لما هو مستقر عليه فى أحكام المحكمة الدستورية العليا أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدوداً لها وفواصل لا يجوز تجاوزها وعلى ذلك وكما تقول المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها أنه ليس ثمة تناقض بين كفاله حق التقاضى المنصوص علية بالمادة 97 من الدستور القائم كحق دستورى أصيل و بين تنظيمه تشريعيا بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم و سيلة الى حظر التقاضى أو إهداره مع مراعاة أن حق التقاضى فى ذاته ليس غايه و إنما هو وسيلة للوصول الى الترضية القضائية بإعطاء كل ذى حق حقه من خلال قواعد محددة لا تخل بضمانات التقاضى التى كفلها الدستور و أن ضمان الحق فى الحضومة القضائية لا يكون إلا بوصفها طريقا وحيداً لمباشرة حق التقاضى الذى يعد أمراً لازما لإنفاذ القانون فى الدولة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة94 من الدستور لكونه محور نظامها القانونى و أساس شرعيتها .
    و إعتبرت المحكمة أن طريق اللجؤ للطعن على الأحكام أمام محكمة النقض طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام و لا يعد بالتالى إمتداداً للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها حين المنازعة الموضوعية وبالتالى فهو لا يعتبر درجة من درجات التقاضى حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق و المزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من تقديم طلبات وأوجه دفوع جديدة لم يسبق عرضها من قبل أمام محكمة الموضوع و إنما هى خصومة أخرى تتمثل فى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه فى الأحوال الميينة على سبيل الحصر و على ذلك فلخصوصية الطعن بالنقض عن باقى الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع خيث لا تهدف لتقرير حق أو نفيه بحسب الأصل أو الى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر البحث فيها على مدى توافق الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون و معالجة ما شابه من عيوب قانونية و عليه فقد أيدت المحكمة الدستورية العليا دستورية عدم جواز الطعن فى الأحكام التى لا تجاوز قيمة الدعوى فيها مائة ألف جنيه و ذلك لما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن الوضع القائم أدى الى إنشغال محكمة النقض بكم هائل من الأقضية  لعدم وجود معيارا قيميا لتحديد إختصاصها بالطعون وتخفيفا لذلك فقد إرتأى المشرع جعل جواز الطعن فى الأحكام عند هذا الحد واضعا بذلك نصابا قيميا للطعن أمام محكمة النقض إتساقا مع سائر قواعد قانون المرافعات الأخرى و قالت المحكمة أنه فى ضوء الإعتبارات التى أوردتها المذكرة الإيضاحية المشار إليها تتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بإعتباره من صميم عمل السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى و قد إنطوت على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الدعوى مقدرة القيمة بإشتراط أن تكون قيمتها تجاوز مائة ألف جنيه و هو شرط موضوعى يتساوى المتقاضون المتماثلون فى المركز القانونى فى تلك الدعاوى و قد إستهدف المشرع تحقيق مصلحة عامه لينظم التقاضى أمام محكمة النقض من خلال قاعدة موضوعية منضبطة و مبررة أوثق إتصالاً بالحقوق التى تتناولها تتمثل فى النصاب القيمى الذى حدده لإجازة الطعن أمام محكمة النقض و يحدد فى الوقت ذاته النصاب الإنتهائى لأحكام محاكم الإستئناف و ليتسق مع النهج الذى أتبعه المشرع كقاعدة عامة فى شأن إتخاذ قيمة الدعوى معيارا لتحديد النصاب الإنتهائى لأحكام محاكم المواد الجزئية و المحاكم الإبتدائية بما أدخله من تعديلات متعاقبة على المواد 43/1و 43 و 47/1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بموجب القوانين أرقام 91 لسنة 1980 و 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 و من جانب أخر فقد إتبع المشرع النهج ذاته فى قانون المحاكم الإقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بما نص عليه فى المادتين (6و11) منه بقصر الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة إبتدائياً من الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية على الدعاوى التى تجاوز قيمتها خمسة ملاين جنية .


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا : دستورية عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top