المحكمة الدستورية العليا : دستورية إستبعاد جرائم الشيك من إختصاص المحاكم الإقتصادية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا : دستورية إستبعاد جرائم الشيك من إختصاص المحاكم الإقتصادية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، نوفمبر 03، 2016

    المحكمة الدستورية العليا : دستورية إستبعاد جرائم الشيك من إختصاص المحاكم الإقتصادية


    عندما أنشأ المشرع المحاكم الإقتصادية  بالقانون رقم 120 لسنة 2008 نص  فى المادة 4 منه فقرة 12على إختصاصها بالفصل فى الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة بشأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس دون أن يشمل ذلك جرائم الشيك رغم إنتظامهم جميعا فى قانون التجارة فقضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية تلك المغايرة وقالت فى حيثيات حكمها أن "و حيث أنه لما كان ما تقدم وكان المشرع بتقريره النص المطعون فيه قد أعمل سلطته التقديرية فى شأن التنظيم الإجرائى لإختصاص المحاكم الإقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التى عددتها المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية ووضع لذلك معيارا يقوم على أساس الطبيعة الإقتصادية الخالصة للتصرف القانونى أو النشاط الذى نشأ عنه أو ترتب عليه فعلا مكونا للركن المادى لجريمة نص عليها فى أحد القوانين التى أوردتها حصراً المادة السالف ذكرها فخص بالنص المطعون فيه الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس كونها ترتبط إرتباطا    وثيقاً بالأعمال التجارية المؤثرة حتما  فى الشأن الإقتصادى فلا تقع هذه الجرائم إلا بمناسبة طلب أو قبول صلح واق من إفلاس تاجر إذ ترتكب الجريمة المذكورة ممن له صفة التاجر مدنيا أم دائنا و لا يقترفها غير تاجر إلا إذا كان أميناً للصلح إشترك بسوء نية فى تقديم الإقرارات ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين التاجر ولا كذلك الحال فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد حيث لا يتطلب النص المؤثم لهذا الفعل صفة التاجر فى فاعل الجريمة كما أن الشيك بإعتباره أداة وفاء قد صدر مقابلاً لإلتزام ينشأ عن معاملاة منية منبتة الصلة بأى من الأعمال التجارية كما عرفها قانون التجارة الأمر الذى يكون معه إستبعاد النص المطعون فيه جريمة إصدار شيك بدون رصيد من إختصاص الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية قد تساند الى أسس موضوعية لا يقيم فى مجال تطبيقها تميزا منهيا عنه بين المخاطبين بها كما يقوم على أسس مبررة ترتبط بالأغراض المشروعة التى تواخاها و بالتالى تنتفى عنه قاله الإخلال بمبدأ المساواة . "
     ☺☺☺☺وفى رأينا أن هذا الحكم قد جانبه الصواب حيث أنه و لئن كان القالب التجريمى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تتطلب أن يكون الفاعل تاجراً إلا أنها لا تفترض أيضا أن يكون الشيك قد تم سحبه بمناسبه معاملة مدنية دون المعاملة التجارية و من هنا يتضح عدم دستورية النص المطعون فيه فيما لم يتضمنه من إخضاع جرائم الشيك التى تكون بصدد وفاء لمعاملة تجارية لإختصاص المحاكم الإقتصادية .



    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا : دستورية إستبعاد جرائم الشيك من إختصاص المحاكم الإقتصادية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top