المحكمة الدستورية : دستورية لجان تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية : دستورية لجان تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، نوفمبر 03، 2016

    المحكمة الدستورية : دستورية لجان تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين


     

    حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية لجان تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين  وذكرت المحكمة بأسباب حكمها " أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع فى مجال إنفاذ حق التقاضى غير مقيد بأشكال إجرائية محددة تمتد الى المنازعات جميعها حتى مع إختلاف موضوعها ذلك أن التنظيم الإجرائى للخصومة القضائية لا يمكن أن يعكس أنماطا جامدة موحدة لإطار الفصل فيها و إلا كان ذلك إغراقا فى الشكلية ولوكان عقمها بادياً و إنحيازاً لتحجر قوالبها وتزمتها ولوكان مصادماً لحقائق الأشياء نافياً ما بين أوضاعها من تغاير و هو ما يأباه التنظيم الإجرائى للخصومة القضائية إذ يتعين دوماً أن يفاضل المشرع بين صور هذا التنظيم ليختار منها ما يكون مناسباً لخصائص المنازعات التى يتعلق بها و متطلباتها إجرائياً لتتعدد بالتالى الأشكال التى يقتضيها إنفاذ حق التقاضى " و تابع الحكم بأن لجان تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين قصد المشرع بها محاولة تسوية النزاع و حسمها بصورة أولية قبل عرضها على القضاء بإعتبارها جهه لها طابع فنى وخبره فى تقدير هذه الأتعاب بصورة مبدئية مستنداً لأسس موضوعيه لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكمها أعضاء النقابة و الموكليين على حدا سواء و قالت المحكمة أن اللجؤ لتلك اللجان لم يعتبره المشرع بديلا عن ولوج القضاء و لا يعد القرار الصادر منها بخصوص المنازعة قرارا قضائيا من شأنه أن يتغول على حق التقاضى بل جعل للخصوم حق التظلم منها أمام القضاء بما لا ينال من حق التقاضى المصون بنصوص 
    الدستور.


    و يذكر أن للمحكمة الدستورية حكما سابق بعدم دستورية لجان تقدير الأتعاب بنقابة المحامين  في القضية رقم 153 لسنة19 القضائية  حيث أعتبرت المحكمة أن المشرع قد خولها الفصل في النزاع بتنظيم يخلو تشكيلها من العنصر القضائي ، و تنتمي إلى التنظيم النقابي كلية ، بما يثير الشكوك حول حيدتها و استقلالها ؛ فضلاً عن أن المشرع لم يكفل لطرح النزاع أمامها الضمانات الجوهرية للتقاضي  فقصراللجوء إليها على المحامي دون موكله ، مرهقاً بذلك مباشرة الحق في التقاضي ؛ ممايزاً – في مجال ممارسة هذا الحق – بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية ، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تبرره ؛ و معتدياً على استقلال السلطة القضائية .            
     هذا و لما تم تعديل نصوص تلك اللجان بنقابة المحامين لتوائم حكم المحكم الدستورية سابق الإشارة إليه  قضت المحكمة الدستورية أسضا بعدم دستوريتها بالحكم الصادر قى الدعوى رقم 5 لسنة 31 قضائية وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن  المشرع قد استهدف من استحداثه للنص المحال تلافي العيوب التي اعتورت النص قبل تعديله ، و أدت إلى القضاء بعدم دستوريته بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 5/6/1999 ، في القضية الدستورية رقم 153 لسنة 19 القضائية السالف الإشارة إليها ، فاستبدل باللجنة النقابية لجنة ثلاثية يغلب على تشكيلها العنصر القضائي ، و فتح باب اللجوء إليها للمحامي و الموكل على حد سواء ، و ألزمها في عملها بمراعاة الإجراءات و الضمانات القضائية المقررة ، مخضعاً القرار الصادر عنها للطعن القضائي طبقاً للقواعد العامة ، و على الرغم من أهمية الإصلاحات التي أتي بها المشرع في هذا الشأن ، فقد بقي تدخله قاصراً عن تحقيق شرط الحماية القانونية المتكافئة بين المتماثلين في مراكزهم القانونية ، فقد ميز المحامي عن موكله بوجود ممثل للأول دون الثاني في عضوية اللجنة الثلاثية ؛ كما خص الخلاف بينهما حول تحديد الأتعاب ، وهو خلاف بين أصيل و وكيل في إطار عقد الوكالة – بتنظيم خاص قائم بذاته ، و مختلف في مضمونه عما تخضع له غير ذلك من المنازعات فيما بين الأصيل و الوكيل بأجر، خاصة في النقابات المهنية الأخرى ، من قواعد حاكمة ، وذلك على الرغم من اتحاد هذه المنازعات جميعها في جوهرها ، وتماثلها في طبيعتها ؛ وهو ما يعد افتئاتاً على ولاية المحاكم العادية في نظر هذه المنازعات ، و انتهاكاً لاستقلالها تبعاً لذلك ، و قد جاء ذلك ، في غيبة من أية مبررات منطقية ، أوضرورة ملجئة ، من شأن اجتماعها أن تسمح للمشرع بإحداث هذا التمييز غير المبرر في اصله .



          و أردفت المحكمة أنه  و حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم ، فإن النص المحال قد عهد إلى اللجنة الثلاثية بمباشرة الوساطة بين أطراف النزاع المعروض عليها ، و ألزمها بعرض تصوراتها لفض النزاع عليهم ، فإن لم يقبلوا بها ، قامت اللجنة بالفصل في النزاع ، و إذ كان ذلك ، فإن قرار اللجنة يأتي بالضرورة متأثراً بالرأي الذي سبق أن أبداه أعضاؤها في مرحلة الوساطة ؛ الأمر الذي يتناقض و أسس مباشرة العمل القضائي و ضوابطه ، و ينال بالضرورة من حيدة القضاء و استقلاله ،  بالمخالفة لأحكام الدستور.
    ☺☺☺☝فى رأينا أن  تبرير المحكمة لعمل لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحاماة بأنها أعمال فنية تتطلب خبرة فى تقدير الأتعاب ممن هم لصيقى الصله بها من أعضاء النقابة موجود أيضا بلجان تقدير أتعاب المحامين بنقابتهم وأن نفيها هذه الإعتبار عن لجان نقابة المحامين بدعوى أن فى تشكيلها  ممثلى أحد الخصوم أى أعضاء النقابة ممن يهمهم مصلحة زميلهم هو تمييزا فى المعاملة بينهما لأن كلا اللجنتين سواء المشكلة فى نقابة المحامين أو فى نقابة التجاريين بغرض تقدير الأتعاب تشكل من أعضاء هاتين النقابتين فى الحالتين فليس هناك مبرر لتميز أحدهما عن الأخرى . اللهم إلا أن تكون المحكمة الدستورية قد رأت أن المشرع إعتبر أن  صدور قرار لجنة نقابة المحامين لا يجوز الطعن عليه إلا أمام محكمة الإستئناف سواء المحكمة الإبتدائية بهيئتها الإستئنافيه أو محكمة الإستئناف على حسب الأحوال يغاير إعتبار المشرع ذاته أن صدور قرار لجنة نقابة التجارين لا يمنع من اللجوء الى القضاء بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصه و هذه المسئلة لم تكن من مطاعن الدعوتين الدستورتين المذكورتين بخصوص لجان نقابة المحامين حتى تعول عليها المحكمة فى حكمها بهذا الإختلاف فى الحكم الذى لا نجد له مبررا واضحا .





    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية : دستورية لجان تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top