خطأ فى حساب الحقوق الماليه للموظف عند ضم مدد الخبره العلميه و العمليه يؤدى الى الافتئات على الكثيرمن حقوقه الماليه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS خطأ فى حساب الحقوق الماليه للموظف عند ضم مدد الخبره العلميه و العمليه يؤدى الى الافتئات على الكثيرمن حقوقه الماليه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، أبريل 24، 2011

    خطأ فى حساب الحقوق الماليه للموظف عند ضم مدد الخبره العلميه و العمليه يؤدى الى الافتئات على الكثيرمن حقوقه الماليه

    هناك مغالطه تقع فيها الجهه الاداريه حينما تعمد الى ضم مدد الخبره العلميه و العمليه للموظفين لديها و هى أنها تحسب حقوق الموظف الماليه المرتبطه بمربوط الدرجه المعين عليها على أساس بدايه مربوط الدرجه الوظيفيه كما تم تحديده بالجدول رقم (1) المرافق بقانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنه 1978و هذا فى الواقع خطأ كبير يحرم الموظف من المبالغ الماليه الكثيره التى كانت مستحقه له .
    ففى الحقيقه أن المشرع قد و ضع القاعده العامه فى حساب مرتبات العاملين المدنيين بالدوله و ذلك بما نص عليه فى الماده 25 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله حيث جاء بتلك الماده أنه ( يستحق العامل عند التعييين بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا لجدول الأجور رقم 1 المرفق بهذا القانون ) لذلك فقد أرفق بالقانون جدولا تم تحديد فيه بدايات و نهايات مربوط كل درجه وظيفيه من درجات السلم الادارى للوظيفه العامه هو الجدول رقم (1) .
    الا أن المشرع رأى مراعاه منه لظروف خاصه ببعض المتقدمين لشغل الوظيفه العامه أن يخرج على هذا الأصل العام باستثنئات أوردها فى نصوص قانون العاملين المدنيين بالدوله نفسه منها ما نصت عليه الماده 27 حيث جاء نصها على أن ( تصدر لجنه شئون الخدمه المدنيه قرارا بنظام احتساب مده الخبره المكتسبه علميا و ما يترتب عليها من احتساب الأقدميه الافتراضيه و الزياده فى أجر بدايه التعيين و ذلك بالنسبه للعامل الذى تزيد مده خبرته عن المده المطلوب توافرها لشغل الوظيفه مع مراعاه اتفاق هذه الخبره مع طبيعه عمل الوظيفه
    و يجوز بقرار من السلطه المختصه تعيين العامل الذى تزيد مده خبرته العمليه التى تتفق و طبيعه العمل عن المده المطلوب توافرها لشغل الوظيفه على أساس أن تضاف الى بدايه التعيين عن كل سنه من السنوات الزائده قيمه علاوه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجه للوظيفه المعين عليها بشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهه فى وظيفه من نفس الدرجه فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء من حيث الأقدميه فى درجه الوظيفه أو الأجر .) .
    و على ذلك يكون مفهوم الأجر فى تاريخ التعيين لمن تم ضم مده خبره علميه او عمليه لمده خدمته الفعليه هو بدايه مربوط الدرجه الوظيفيه المعين عليها و فقا لجدول الأجور المرفق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدوله مضافا اليه قيمه العلاوات التى تم منحه له نتيجه هذا الضم .


    و عليه فأنه و بحق يمكن القول أنه ليس صحيح أن بدايه مربوط الدرجه الوظيفيه المبين فى الجدول المرفق بالقانون 47 لسنه 1987 الخاص بنظام العاملين بالدوله هو بدايه مربوط كل موظف بالدرجه الوظيفيه أنما هو بدايه لمربوط الدرجه للموظف الذى لم يكن له نصيب من الخبره العلميه و العمليه أما الذى كان له أيا من تلك الخبره يقفز بدايه مربوط الدرجه بالنسبه له ليساوى بدايه مربوط الدرجه طبقا لجدول الأجور بالاضافه الى قيمه العلاوات الممنوحه له نتيجه لضم مده الخبره العمليه أو العلميه .
    و يترتب على هذه النتيجه أنه ينبغى عند تسويه حاله الموظف الماليه نتيجه لضم مده خبرته أن تحسب كافه حقوقه الماليه المرتبطه بالمربوط كالعلاوات الخاصه على أساس ليس مربوط الدرجه الوظيفيه كما هو مبين بالجدول المرافق للقانون بل و أيضا اضافه قيمه العلاوات المضمومه الى المربوط نتيجه للضم لأن هذه العلاوات المفترض ضمها له حين دخول الوظيفه العامه و بالتالى لا يجوز أن يعامل الموظف على أن بدايه مربوط درجته هو ما سطره جدول الأجور و فقط لان فى ذلك أفتئات صارخ على حقوقه الماليه على النحو المتقدم .
              


    2 التعليقات :

    1. ممتاز انا كنت عايز ا-حمل الموضوع الجميل ده للدراسة والب-حث

      ردحذف
    2. الأستاذ المحترم / مازيكا الفنان
      تم رفع الموضوع على مكتب المدونات و يمكن تنزيله من الرابط التالى http://www.scribd.com/doc/191548323/%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%87
      مع الأخذ فى الاعتبار أن لبعض المحاكم رأى أخر فى موضوع البحث و منها الحكم المنشور برابط المدونات
      http://farhatblogs.blogspot.com/2013/07/blog-post.html
      أرجو ملاحظه ذلك وإذا كان الامر محل بحثكم يشرفنا أن ننشره بأسمكم عند إكتمال عناصره لديكم مع حفظ كافه حقوقكم بخصوصه
      وشكرا للمرور الكريم

      ردحذف

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: خطأ فى حساب الحقوق الماليه للموظف عند ضم مدد الخبره العلميه و العمليه يؤدى الى الافتئات على الكثيرمن حقوقه الماليه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top